الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الالتِزامُ بأحكامِ الشَّريعةِ


يُشتَرَطُ في المُحارِبِ أن يَكونَ مُلتَزِمًا بأحكامِ الشَّريعةِ [1583] المَقصودُ بالمُلتَزِمينَ بأحكامِ الشَّريعةِ: المُسلِمونَ وأهلُ الذِّمَّةِ، وأمَّا الحَربيُّ فلا يَدخُلُ فيهم، وكذلك المُستَأمَنُ على الرَّاجِحِ. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/115). ((الذخيرة)) للقرافي (12/123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/3). ((الإنصاف)) للمرداوي (10/291). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1584] ((المبسوط)) للسرخسي (9/115)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/113). ، والمالِكيَّةِ [1585] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/ 205)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 337). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (4/ 553)، ((الذخيرة)) للقرافي (12/123). ، والشَّافِعيَّةِ [1586] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 157)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/180). ، والحَنابِلةِ [1587] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/150). ؛ وذلك لأنَّ السَّبَبَ الموجِبَ للعُقوبةِ قَطعُ الطَّريقِ بالنَّصِّ، ففي حَقِّ كُلِّ مَن تَقَرَّرَ السَّبَبُ ثَبَتَ الحُكمُ [1588] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/115).  .

انظر أيضا: