الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ثُبوتُ حَدِّ القَذفِ بالشَّهادةِ


يَثبُتُ حَدُّ القَذفِ بشَهادةِ رَجُلَينِ عَدلَينِ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولكِنَّ البَيِّنةَ على المُدَّعي، واليَمينَ على مَن أنكَرَ )) [891] أخرجه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص40) باختلاف يسير، والبيهقي (21243) واللفظ له حَسَّنه النووي في ((الأربعون النووية)) (33)، وحَسَّنه بطرقه وشواهده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((زاد المعاد)) (5/330)، وصَحَّح إسنادَه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (421)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (377)، وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (2/226): أصلُه في الصَّحيحَينِ. وأصلُه في صَحيح البخاري (4552)، ومسلم (1711) دونَ قَولِه: "واليَمينُ على مَن أنكَرَ". .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البَيِّنةُ على المُدَّعي))، والبَيِّنةُ هيَ الشُّهودُ [892] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 461). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [893] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا على قَبولِ شاهِدَينِ مُسلِمَينِ عَدلَينِ...فإذا شَهِدَ اثنانِ -كَما ذَكَرنا- وحَلَف المَشهودُ له، ولم يَرجِعا عن شَهادَتهما ولا أحَدُهما... وجَبَ الحُكمُ بما شَهدا به في جَميعِ الحُقوقِ كُلِّها والحُدودِ كُلِّها، حاشا الدِّماءِ والزِّنا واللِّياطةِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 52). .
رابِعًا: لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الشَّهادةِ لحُصولِ التَّجاحُدِ بَينَ النَّاسِ، فوجَبَ الرُّجوعُ إليها حتَّى لا تَضيعَ الحُقوقُ، وتُنتَهَكَ الأعراضُ [894] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/ 128)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 281). .

انظر أيضا: