الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ السِّحاقِ


السِّحاقُ حَرامٌ.
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قَولُه تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور: 31] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى أمَر المُؤمِناتِ بغَضِّ البَصَرِ وحِفظِ الفَرجِ، ويَدخُلُ في حِفظِ الفَرجِ حِفظُه مِنَ السِّحاقِ، وفِعلُه مُخالِفٌ لأمرِه، وهو مُحَرَّمٌ [780] يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/506). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ)) [781] أخرجه مسلم (338). .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُباشِرُ المَرأةُ المَرأةَ فتَنعَتَها لزَوجِها، كَأنَّه يَنظُرُ إليها)) [782] أخرجه البخاري (5240). .
3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لَعنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُتَشَبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ)) [783] أخرجه البخاري (5885). .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الأحاديثِ:
دَلَّت هذه الأحاديثُ على تَحريمِ مُباشَرةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ والمَرأةِ المَرأةَ على السَّواءِ، فمَن باشَرَ مِنهم مَن نُهيَ عن مُباشَرَتِه فهو عاصٍ للهِ تعالى مُرتَكِبٌ للحَرامِ، فإذا كانتِ المُباشَرةُ بالفُروجِ صارَت أعظَمَ حُرمةً، ومَعصيةً مُضاعَفةً [784] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (12/406). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [785] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ سَحقَ المَرأةِ للمَرأةِ حَرامٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 131). ، وابنُ القَطَّانِ [786] قال ابنُ القَطَّانِ: (اتَّفقوا أنَّ سَحقَ المَرأةِ للمَرأةِ حَرامٌ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/ 253). .

انظر أيضا: