الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الحَدِّ والتَّعزيرِ


أوَّلًا: أنَّ الحَدَّ مُقدَّرٌ، والتَّعزيرُ مُفوَّضٌ إلى رَأيِ الإمامِ.
ثانيًا: أنَّ الحَدَّ لا يَجِبُ على الصَّبيِّ، والتَّعزيرُ شُرِعَ عليه.
ثالثًا: أنَّ الحَدَّ مُختَصٌّ بالإمامِ، والتَّعزيرُ يَفعَلُه الزَّوجُ والمَولى.
رابعًا: أنَّ الحَدَّ لا تَجوزُ الشَّفاعةُ فيه.
خامِسًا: أنَّ الحَدَّ لا يَجوزُ للإمامِ تَركُه [4] ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 60). ويُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 237)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 281)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/ 91)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 175)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 124)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (7/ 606). .

انظر أيضا: