الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: القِصاصُ للعَينِ بالعَينِ


يُقتَصُّ للعَينِ بالعَينِ إجمالًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة: 45] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ فيها دَلالةٌ على أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن هذه الأعضاءِ ومِنها العَينُ) يُؤخَذُ بمِثلِه .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ .
ثالثًا: لأنَّها تَنتَهي إلى مَفصِلٍ، فجَرى القِصاصُ فيها كاليَدِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/62، 63).
  2. (2) قال ابنُ قُدامةَ: ("وتُقلَعُ العَينُ بالعَينِ" أجمَعَ أهلُ العِلمِ على القِصاصِ في العَينِ، ومِمَّن بَلَغَنا قَولُه في ذلك: مَسروقٌ، والحَسَنُ، وابنُ سِيرينَ، والشَّعبيُّ، والنَّخعيُّ، والزُّهريُّ، والثَّوريُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرَّأيِ. ورُويَ عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه. والأصلُ فيه قَولُ اللهِ تعالى: وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة: 45] ). ((المغني)) (8/328).
  3. (3) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/328).