الموسوعة الفقهية

الفرعُ السَّادِسُ: كَفَّارةُ قَتلِ العَمدِ


لا تَجِبُ الكَفَّارةُ على القاتِلِ عَمدًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابلةِ ، ووَجهٌ ضَعيفٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلفِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء: 92] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه ذَكَرَ بَعدَه قَتلَ العَمدِ، فلم يوجِبْ فيه كَفَّارةً، وجَعَل جَزاءَه جَهَنَّمَ؛ فمَفهومُه أنَّه لا كَفَّارةَ فيه .
ثانيًا: لأنَّه فِعلٌ يوجِبُ القَتلَ، فلا يوجِبُ كَفَّارةً، كزِنا المُحصَنِ .
ثالثًا: لأنَّ في قَتلِ العَمدِ وعيدًا مُحكَمًا، ولا يُمكِنُ أن يُقالَ: يَرتَفِعُ الإثمُ فيه بالكَفَّارةِ، مَعَ وُجودِ التَّشديدِ في الوعيدِ بنَصٍّ قاطِعٍ لا شُبهةَ فيه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/395)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/99).
  2. (2) عِندَ المالكيَّةِ: الكَفَّارةُ مَندوبةٌ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1129)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/286)، ((منح الجليل)) لعليش (9/155).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (10/103).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (9/380).
  5. (5) قال ابنُ قُدامةَ: (وبه قال الثَّوريُّ، ومالِكٌ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المُنذِرِ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (8/515).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (8/515).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (8/515).
  8. (8) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/100).