الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ المُتَّصِلةُ باللُّقَطةِ


يَجِبُ على المُلتَقِطِ رَدُّ اللُّقَطةِ للمالِكِ مَعَ الزِّيادةِ المُتَّصِلةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مِلكُ مالِكِها، ولا يُمكِنُ انفِصالُها عنه .
ثانيًا: لأنَّ الزِّيادةَ المُتَّصِلةَ تَتبَعُ الأصلَ في العُقودِ والفُسوخِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يَنتَفِعُ بها إن كان فقيرًا، لكِن يَجِبُ رَدُّ الزِّيادةِ المُتَّصِلةِ والمُنفَصِلةِ. ((البناية شرح الهداية)) للعيني (7/342)، ((شرح مختصر الطحاوي)) (4/53). ويُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/283).
  2. (2) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/404)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/234).
  4. (4) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220).