الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اتِّفاقُ المالِكِ والمُلتَقِطِ على بَدَلِ اللُّقَطةِ 


 يَجوزُ أن يَتَّفِقَ المالِكُ والمُلتَقِطُ على أن يَأخُذَ المالِكُ بَدَلَ اللُّقَطةِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ؛ وذلك لأنَّ الحَقَّ لهما لا يعدوهما .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/338)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/443).
  2. (2) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/443).