الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الزِّيادةُ المُنفَصِلةُ عنِ اللُّقَطةِ


الزِّيادةُ المُنفَصِلةُ الحادِثةُ بَعدَ مُضيِّ الحَولِ يَملِكُها المُلتَقِطُ، أمَّا قَبلَ مُضيِّ الحَولِ فهي لمالِكِها، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها قَبلَ مُضيِّ الحَولِ نَماءُ مِلكِ مالِكِها
ثانيًا: لأنَّها بَعدَ مُضيِّ الحَولِ للمُلتَقِطِ لحُدوثِها على مِلكِه .
ثالثًا: لأنَّ المُلتَقِطَ يَضمَنُ النَّقصَ بَعدَ الحَولِ، فالزِّيادةُ له؛ ليَكونَ الخراجُ بالضَّمانِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/444)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/495).
  2. (2) ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/210)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/220).
  3. (3)   يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/210).
  4. (4) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/415).
  5. (5)   يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/384).