الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: التِقاطُ السَّفيهِ


يَصِحُّ مِنَ السَّفيهِ التِقاطُ اللُّقَطةِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ ، والحنابِلةُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَصِحُّ التِقاطُ العَبدِ المَحجورِ عليه؛ فالمَحجورُ عليه بالسَّفَهِ أَولى .
ثانيًا: لأنَّ الالتِقاطَ فيه مَعنى الاكتِسابِ، وهو مِن أهلِه، كالاحتِشاشِ والاحتِطابِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((منحة الخالق حاشية البحر الرائق)) لابن عابدين (5/156)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/269).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/319)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/224)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240).
  4. (4) يُنظر: ((منحة الخالق حاشية البحر الرائق)) لابن عابدين (5/156).
  5. (5) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/240).