الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: التِقاطُ المُسلِمِ


تَصِحُّ اللُّقَطةُ للمُسلمِ باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه أهلٌ للأمانةِ والوِلايةِ والاكتِسابِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/162)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/269).
  2. (2) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/389 )، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/133).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/392)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407).
  4. (4) ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/132)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/224).
  5. (5) يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (5/392)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/389).