الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في تَلَفِ المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في تَلَفِ المَغصوبِ فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ مَعَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لاحتِمالِ كَونِه صادِقًا ويَعجِزُ عنِ البَيِّنةِ، فلَو لَم نُصَدِّقْه لَأدَّى إلى تَخليدِ حَبسِه .
ثانيًا: لأنَّه يَتَعَذَّرُ إقامةُ البَيِّنةِ على التَّلَفِ .

انظر أيضا:

  1. (1)   كأن يَقولُ الغاصبُ: الشَّيءُ المَغصوبُ تَلِفَ أو هَلَكَ، ويُنكرُ المالِكُ التَّلَفَ.
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/331)، ((منح الجليل)) لعليش (7/130).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 148)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/31).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/155). ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/231).
  5. (5) يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/31)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/172).
  6. (6) يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/231).