الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: اختِلافُ الغاصِبِ والمَغصوبِ مِنه في حُدوثِ العَيبِ في المَغصوبِ


إذا اختَلَف الغاصِبُ والمَغصوبُ مِنه في حُدوثِ العَيبِ في المَغصوبِ فالقَولُ قَولُ المالِكِ مَعَ يَمينِه، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ ، والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ السَّلامةُ .
ثانيًا: لأنَّ الإقرارَ بوُجودِ الغَصبِ مِنه إقرارٌ بوُجودِ الغَصبِ بجَميعِ أجزائِه في ضَمانِه، فهو يَدَّعي إحداثَ العَيبِ مِنَ المَغصوبِ مِنه، ويَدَّعي خُروجَ بَعضِ أجزائِه عن ضَمانِه، فلا يُصَدَّقُ إلَّا ببَيِّنةٍ .

انظر أيضا:

  1. (1)   كأن يَقولَ المالِكُ: حَصَلَ العَيبُ في المَغصوبِ بَعدَ غَصبِه، ويَقولَ الغاصِبُ: بَل العَيبُ قديمٌ.
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (5/138). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/29)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/33).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/114)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64).
  5. (5) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/64).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/164).