الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: اشتِراطُ مَعرِفةِ المَسافةِ


يُشتَرَطُ في المُناضَلةِ مَعرِفةُ المَسافةِ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثَيمين ؛ وذلك لأنَّ الإصابةَ تَختَلفُ بالقُربِ والبُعدِ .

انظر أيضا:

  1. (1) نَصَّ الفُقَهاءُ على أنَّ مَعرِفةَ المَسافةِ تَكونُ إمَّا بالمُشاهَدةِ أو بالذِّراعِ، كَأن يَقولَ: المَسافةُ نَحوُ مِائةِ ذِراعٍ أو مِائَتَي ذِراعٍ. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/406)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/92). وقال ابنُ عُثَيمين: (كانوا في الأوَّلِ يَعتَمِدونَ في مَسافةِ الرَّميِ على قوَّةِ الرَّامي؛ لأنَّه نَبلٌ يَرمي به الإنسانُ؛ فالإنسانُ الذي ليس بقَويٍّ لا يَذهَبُ سَهمُه بَعيدًا، فلا بُدَّ مِن تَعيينِ المَسافةِ بقَدرٍ مُعتادٍ، قالوا: وأكثَرُه ثَلاثُمِائةِ ذِراعٍ، يَعني حَوالَي مِائَتَي مِترٍ تَقريبًا، وهذه المَسافةُ بالنِّسبةِ للأسلحةِ المَوجودةِ الآنَ لا شَيءَ، ولَكِنْ فيما سَبَقَ لا أحَدَ يَرمي ثَلاثَمِائةِ ذِراعٍ، والمَرجِعُ في ذلك إلى العُرفِ). ((الشرح الممتع)) (10/103).
  2. (2) نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ مَحَلَّ اشتِراطِ ذلك إذا لَم يَكُنْ هناكَ عادةٌ غالِبةٌ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 325)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/269).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/92)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/278).
  4. (4) قال ابنُ القَيِّمِ: (يُشتَرَطُ مَعرِفةُ مَدى الرَّميِ: إمَّا بالمُشاهَدةِ والرُّؤيةِ، وإمَّا بالذَّرعانِ؛ لأنَّ الإصابةَ تَختَلِفُ بالقُربِ والبُعدِ). ((الفروسية)) (ص: 305).
  5. (5) قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «والمَسافةُ بقَدرٍ معتادٍ» لا بُدَّ أيضًا مِن تَحديدِ مَسافةِ الرَّميِ، وكانوا في الأوَّلِ يَعتَمِدونَ في مَسافةِ الرَّميِ على قوَّةِ الرَّامي؛ لأنَّه نَبلٌ يَرمي به الإنسانُ، فالإنسانُ الذي ليس بقَويٍّ لا يَذهَبُ سَهمُه بَعيدًا، فلا بُدَّ مِن تَعيينِ المَسافةِ بقَدرٍ مُعتادٍ). ((الشرح الممتع)) (10/103).
  6. (6) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/203)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/278).