الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: أن يَكونَ عَدَدُ الرَّميِ مَعلومًا


يُشتَرَطُ في المُناضَلةِ أن يَكونَ عَدَدُ الرَّميِ مَعلومًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَدَمَ مَعرِفةِ العَدَدِ يُؤَدِّي إلى الخِلافِ .
ثانيًا: ليَكونَ غايةُ رَميِهما فيه مُنتَهيًا إليه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/610) و(4/611). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/466).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 325)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/405)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/269).
  3. (3)   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/282)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيبانى (3/714).
  4. (4) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/474).
  5. (5) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/201).