الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اشتِراطُ تَحديدِ نَوعِ الإصابةِ


يُشتَرَطُ في المُناضَلةِ تَحديدُ نَوعِ الإصابةِ ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وقَولٌ للحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الإصابةَ تَختَلفُ باختِلافِ النَّوعِ، فوجَبَ تَعيينُه .

انظر أيضا:

  1. (1) كَأن يُقالَ: يُشتَرَطُ في الإصابةِ أن تَخرِقَ الشَّيءَ الذي يُرمى، أو يُشتَرَطُ أن تُصيبَه فقَط، ونَحوُ ذلك. وذَكَرَ الفُقَهاءُ تَسميةَ الإصابةِ بالقَرعِ، والخَزقِ، والخَسقِ، والمَرقِ: فالقَرعُ: هو أن يُصيبَ السَّهمُ الغَرَضَ ولَم يُؤَثِّرْ فيه. والخَزقُ أوِ الخَرقُ: أن يَخرِقَ السَّهمُ الغَرَضَ ولَم يَثبُتْ فيه. والخَسقُ: أن يَفتَحَ السَّهمُ الغَرَضَ ويَثبُتَ فيه. والمَرقُ: أن يَنفُذَ السَّهمُ الغَرَضَ. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/203)، ((لهداية على مذهب الإمام أحمد)) لأبي الخطاب الكلوذاني (ص: 305)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/199).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/611)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/350)، ((منح الجليل)) لعليش (3/237).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/466)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/98).
  4. (4) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/467).