الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: ضَمانُ دَينِ المَيِّتِ المُفلِسِ


يَصِحُّ ضَمانُ دَينِ المَيِّتِ المُفلِسِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
 عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((تُوُفِّيَ رجُلٌ فغَسَّلْناه وحَنَّطْناه وكَفَّنَّاه، ثمَّ أتينا به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي عليه، فقلْنا: تُصَلِّي عليه؟ فخطا خُطًى، ثمَّ قال: أعليه دَينٌ؟ قُلْنا: دينارانِ، فانصَرَف، فتحَمَّلَهما أبو قتادةَ، فأتيناه، فقال أبو قتادةَ: الدَّينارانِ عَلَيَّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حقَّ الغريمِ، وبَرِئَ منهما المَيِّتُ؟ قال: نعَمْ، فصلَّى عليه)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
لو لم تَصِحَّ الكَفالةُ عنِ المَيِّتِ المُفلِسِ لما صَلَّى عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ الكَفالةِ .
ثانيًا: لأنَّ الحَقَّ لا يَخرُجُ عن أن يَكونَ مَطلوبًا في نَفسِه كما لو أفلَسَ في حالِ الحَياةِ .
ثالثًا: لأنَّ ذِمَّتَه باقيةٌ بَعدَ المَوتِ حُكمًا؛ لأنَّها كَرامةٌ اختَصَّ بها الآدَميُّ، وبمَوتِه لا يَخرُجُ عن أن يَكونَ مُحتَرَمًا مُستَحِقًّا لكَراماتِ بَني آدَمَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/331).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/355)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/240).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/238)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/197).
  4. (4) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/253)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/159).
  5. (5) أخرجه أحمد (14536) واللفظ له، والحاكم (2346)، والبيهقي (11734). صححه ابن حبان كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (258)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1812)، وصحَّح إسناده الحاكم، وحسَّنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/51)، والنووي في ((خلاصة الأحكام)) (2/931)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (4/130).
  6. (6) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/94).
  7. (7) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/94).
  8. (8) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (20/94).