الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا كانتِ الإجارةُ لعَينٍ مَوصوفةٍ في الذِّمَّةِ (عَينٍ غَيرِ مُعَيَّنةٍ)


إذا آجَرَ عَينًا مَوصوفةً في الذِّمَّةِ ثمَّ أفلسَ المُؤَجِّرُ قَبلَ القَبضِ، فللمُستَأجِرِ الفَسخُ، ويَكونُ أُسوةَ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ حَقَّه لم يتعَلَّقْ بالعَينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يستأجِرَ سيَّارةً موصوفةً بأوصافٍ ولم يحَدِّدْ عَينَها.
  2. (2) ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/323)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/338).
  3. (3) ((الإقناع)) للحجاوي (2/218)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436).
  4. (4) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436).