الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الإجارةُ لعَينٍ مُعَيَّنةٍ


إذا آجَرَ شَخصٌ عَينًا مُعَيَّنةً ثمَّ أفلسَ المُؤَجِّرُ، لا تَنفسِخُ الإجارةُ بفَلَسِ المُؤَجِّرِ، وسَواءٌ أقَبَضَ العَينَ أم لم يَقبِضْها، والمُستَأجِرُ أحَقُّ بها حتَّى يَستَوفيَ مَنافِعَها ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لقيامِ تعَيُّنِها مقامَ قَبضِها .
ثانيًا: للُزومِ عَقدِ الإجارةِ .
ثالثًا: لأنَّ حَقَّه مُتَعلِّقٌ بعَينِ المالِ، والمَنفَعةُ مَملوكةٌ له في هذه المُدَّةِ، فكان أحَقَّ بها .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يستأجِرَ شقَّةً مُعَيَّنةً أو سيَّارةً مُعَيَّنةً.
  2. (2) لكِن إن هَلكَ البَعيرُ المُؤَجَّرُ أوِ انهَدَمَتِ الدَّارُ المُؤَجَّرةُ قَبلَ انقِضاءِ المُدَّةِ، انفسَخَتِ الإجارةُ؛ لفواتِ المَعقودِ عليه، ويَضرِبُ المُستَأجِرُ مَعَ الغُرَماءِ ببَقيَّةِ الأجرةِ إن كان عَجَّلها. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/289)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/377).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/224)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/197)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/338).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (2/218)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/304).
  6. (6) يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/289).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436).
  8. (8) يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/218).