الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ بالِغًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرِئُ بالِغًا، فلا يَصِحُّ إبراءُ الصَّبيِّ، وهو مُقتَضى مَذهَب الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
 قَولُه تعالى: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا [النساء: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه شَرَطَ البُلوغَ وإيناسَ الرُّشدِ لجَوازِ دَفعِ المالِ إليه وتَمكينِه مِنَ التَّصَرُّفِ فيه؛ فدَلَّ على أنَّه ليس بأهلٍ للتَّصَرُّفِ قَبلَ ذلك .
ثانيًا: لأنَّه تَبَرُّعٌ، والتَّبَرُّعُ مِن غَيرِ البالِغِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّه ليس أهلًا له .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/574)، ((منح الجليل)) لعليش (6/94).
  2. (2) لأنَّه عَقدٌ فيه إضرارٌ بمالِ المُبرِئِ، فلا يَصحُّ إلَّا مِنَ البالغِ العاقِلِ الذي يَملِكُ أهليَّةَ التَّصَرُّفِ.
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/147). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/254).
  4. (4) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (25/20).
  5. (5) يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/139)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/335).