الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّادِسُ: انتِهاءُ عَقدِ العاريَّةِ باستِحقاقِها للغَيرِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ باستِحقاقِها للغيرِ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه زال ذلك المُلْكُ عنه، فسَقَط الحُكمُ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702).
  2. (2) ((المدونة)) لسُحْنون (4/184).
  3. (3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 220). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/131).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/69). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/135)، ((القواعد)) لابن رجب (1/50).
  5. (5) يُنظَر: ((القواعد)) لابن رجب (1/50).