الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: انتهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بجُنونِ أحَدِ المتعاقِدَينِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بجُنونِ أحَدِ المتعاقِدَينِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، والحنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّها تعتَمِدُ على الحياةِ والعَقلِ، فإذا انتفى ذلك انتفَت صِحَّتُها لانتفاءِ ما تعتَمِدُ عليه، وهو أهليَّةُ التَّصَرُّفِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/435)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/425)، ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191)
  3. (3) يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191).