الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: انتِهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بهَلاكِ المُعارِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بهَلاكِ المُعارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لتعَذُّرِ دوامِ العَقدِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 218).
  2. (2) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 809)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 73).
  3. (3) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 328).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72).
  5. (5) يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (30/241(.