الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابع: تعيينُ العَينِ المُعارةِ


يُشتَرَطُ تعييينُ العَينِ المُعارةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، ومُقتضى مَذهَبِ الحنابِلةِ ، وذلك قياسًا على شَرطِ تعيينِ الهِبةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لابن عابدين (8/ 524)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 155).
  3. (3) يرى الحنابلةُ اشتراطَ تعيينِ الهِبةِ، والعاريَّةُ هِبةٌ للمنافِعِ. ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 305).
  4. (4) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 305).