الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشتِراطُ الانتفاعِ بالمُعارِ مع بقاءِ عَينِه


يُشتَرَطُ في العَينِ المُعارةِ أن يُنتَفَعَ بها مع بقاءِ عَينِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حُكمَ العَقدِ ثبت في المنفعةِ لا في العَينِ .
ثانيًا: ليَرُدَّ العينَ لصاحِبِها بعدَ الانتفاعِ .

انظر أيضا:

  1. (1) المُعارُ أو المُستعارُ: هو ما يصِحُّ الانتفاعُ به مع بقاءِ عَينِه. يُنظَر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (7/231).
  2. (2) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لابن عابدين (8/ 523).
  3. (3) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 572). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 122).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 211)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 121).
  5. (5) ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/ 197)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 3)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 103).
  6. (6) يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214).
  7. (7) يُنظَر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 572).