الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعرفةُ الكَفيلِ للمَكفولِ له


لا يُشتَرَطُ مَعرِفةُ الكَفيلِ للمَكفولِ له ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نَصٌّ في جهالةِ المضمونِ له .
ثانيًا: من السُّنَّةِ
عن سَلمةَ بنِ الأكوَعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كُنَّا جُلوسًا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أُتِيَ بجَنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دَينٌ؟ قالوا: لا، قال: فهل تَرَك شيئًا؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثمَّ أُتِيَ بجَنازةٍ أُخرى، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، صَلِّ عليها، قال: هل عليه دَينٌ؟ قيل: نعم، قال: فهل تَرَك شَيئًا؟ قالوا: ثلاثةَ دنانيرَ، فصلَّى عليها، ثمَّ أُتِيَ بالثَّالثةِ، فقالوا: صلِّ عليها، قال: هل تَرَك شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دَينٌ؟ قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قال: صَلُّوا على صاحِبِكم، قال أبو قتادةَ صَلِّ عليه يا رسولَ اللهِ، وعَلَيَّ دَينُه، فصلَّى عليهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أبا قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه ضَمِن عن الميِّتِ ولم يسأَلْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المضمونِ له ولا عن المضمونِ عنه .

انظر أيضا:

  1. (1) المكفولُ له: هو مَن له الحَقُّ على المكفولِ عنه، ويقالُ له: الدَّائِنُ والطَّالِبُ.
  2. (2) ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 209). ويُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/1085).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 237)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/125) ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 400(.
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 129)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 201). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 433).
  5. (5) قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «ولا له» فليس بشرطٍ أن يُعرَفَ المضمونُ له، وهذا واضِحٌ جِدًّا؛ لأنَّ المضمونَ له هو الذي يَطلُبُ الضَّامِنَ، ويبحَثُ عنه، فلا يُشتَرَطُ أن يَعرِفَهـ). ((الشرح الممتع)) (9/191).
  6. (6) يُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/ 67).
  7. (7) أخرجه البخاري (2289).
  8. (8) يُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/ 67).