الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: إكراهُ المودَعِ على تسليمِ الوَديعةِ لغَيرِ مالِكِها


لا يضمَنُ المودَعُ إذا أُكرِه على تسليمِ الوَديعةِ إلى غَيرِ صاحِبِ الوَديعةِ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ ، والحنابِلةُ ، ومُقابِلُ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّه مُكرَهٌ على تسليمِها، والمُكرَهُ لا اختيارَ له .

انظر أيضا:

  1. (1) ((منح الجليل)) لعليش (7/80)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/135).
  2. (2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/361)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/180).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/342)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/88).
  4. (4) لم نجِدْ نصًّا للحنفيَّةِ في المسألةِ، لكن مضمونُ كلامِهم يدُلُّ على ذلك، والحنفيَّةُ يَقسِمون الإكراهَ إلى مُلجئٍ: كالإكراهِ بالقتلِ، أو إتلافِ عُضوٍ. وغيرِ مُلجئٍ: كالإكراهِ بالحبسِ؛ ففي الإكراهِ الملجئِ لا يضمَنُ المودَعُ، ويضمَنُ في الإكراهِ غيرِ الملجئِ. ينظر: ((الأصل)) للشيباني (7/334)، ((المبسوط)) للسرخسي (24/106).
  5. (5) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/453)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/88).