الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: ضَمانُ الوَديعةِ إذا تلفَت بتعَدٍّ أو تفريطٍ


يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا تَلِفَت عندَه بتَعَدٍّ أو تفريطٍ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ رُشدٍ .
ثانيًا: لأنَّه مُتلِفٌ لمالِ غَيرِه، فضمِنه، كما لو أتلَفه مِن غَيرِ استيداعٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) التَّعدِّي: هو فِعلُ ما لا يجوزُ، كأن يستعمِلَ الوديعةَ بدونِ إذنِ صاحِبِها.
  2. (2) التَّفريطُ: هو تَركُ ما يجِبُ فِعلُه، بعدَمِ حِفظِها في حِرزٍ مِثلِها.
  3. (3)  قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ من اتَّجَر في الوديعةِ أو أنفقَها أو تعدَّى فيها مُستقرِضًا لها أو غيرَ مُستقرِضٍ، فضَمانُها عليه حتَّى تُرَدَّ إلى مكانِها) ((مراتب الإجماع)) (ص 61).
  4. (4) قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا إن تعدَّى المستودَعُ فيها [أي: الوديعةِ] أو فَرَّط في حفظِها، فتَلِفَت؛ ضَمِنَ، بغيرِ خلافٍ نعلَمُه) ((المغني)) (6/437).
  5. (5) قال ابنُ رُشدٍ: (وبالجُملةِ فالفُقهاءُ يَرَون بأجمَعِهم أنَّه لا ضمانَ على صاحِبِ الوديعةِ إلَّا أن يتعدَّى، ويختَلِفون في أشياءَ: هل هي تَعَدٍّ أم ليس بتعَدٍّ؟) ((بداية المجتهد)) (4/95).
  6. (6) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/437).