موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: عَدَمُ الإسرافِ في استِعمالِ الماءِ


مِنَ الآدابِ: الِاقتِصادُ في استِعمالِ الماءِ، وعَدَمُ الإسرافِ فيه ولَو كان في عِبادةٍ، كوُضوءٍ وغُسلٍ [430] قال البَغويُّ: (الرِّفقُ في استِعمالِ الماءِ مُستَحَبٌّ، والإسرافُ مَكروهٌ، وإن كان على شَطِّ البَحرِ). ((شرح السنة)) (2/ 53). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابنًا له يَقولُ: اللهُمَّ إنِّي أسألُك القَصرَ الأبيَضَ مِنَ الجَنَّةِ إذا دَخَلتُها عن يَميني. قال: فقال له: يا بُنَيَّ، سَلِ اللَّهَ الجَنَّةَ، وتَعَوَّذْه مِنَ النَّارِ؛ فإنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((سَيَكونُ بَعدي قَومٌ مِن هذه الأُمَّةِ يَعتَدونَ في الدُّعاءِ والطُّهورِ)) [431] أخرجه أبو داود (96)، وابن ماجه (3864)، وأحمد (16801) واللَّفظُ له. صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحهـ)) (6763)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (2/599)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/223)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (96). .
قال المظهَريُّ: (أمَّا التَّعَدِّي في الطُّهورِ: فهو أن يَغسِلَ الأعضاءَ أكثَرَ مِن ثَلاثِ مَرَّاتٍ، أو يُسرِفَ في إراقةِ الماءِ في الِاستِنجاءِ والوُضوءِ والغُسلِ) [432] ((المفاتيح في شرح المصابيح)) (1/ 404). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نُقِلَ الإجماعُ على النَّهيِ عنِ الإسرافِ في الماءِ [433] قال النَّوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على النَّهيِ عنِ الإسرافِ في الماءِ، ولَو كان على شاطِئِ البَحرِ). ((شرح مسلم)) (4/2). وقال أيضًا: (الإسرافُ مَكروهٌ بالِاتِّفاقِ). ((المجموع)) (1/ 467). .

انظر أيضا: