في الأخرى مِثْلَ ذلكَ ثمَّ إذا قام مِن الرَّكعتَيْنِ رفَع يدَيْهِ حتَّى يُحاذيَ بهما مَنكِبَيْهِ كما صنَع
https://dorar.net/h/TIBC5sO8في الأخرى مِثْلَ ذلكَ ثمَّ إذا قام مِن الرَّكعتَيْنِ رفَع يدَيْهِ حتَّى يُحاذيَ بهما مَنكِبَيْهِ كما صنَع
https://dorar.net/h/TIBC5sO8، انطَلَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في طائِفةٍ مِن أصحابِه عامِدينَ إلى سوقِ عُكاظَ، وقد حيلَ
https://dorar.net/h/rY6dD5vLأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ بابنِ صَيَّادٍ، في نَفَرٍ مِن أصحابِه فيهم عُمَرُ
https://dorar.net/h/Oj9Sdhy2فذَكَرَه [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ بابنِ صَيَّادٍ، في نَفَرٍ مِن أصحابِه
https://dorar.net/h/B9PzvCouكِتابُ القاضي إلى القاضي له صورَتانِ:الصُّورةُ الأولى: أن يَكتُبَ ما ثَبَتَ عِندَه مِن بَيِّنةٍ
https://dorar.net/feqhia/13138). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: من الكتابِ 1- قَولُه تعالى: إلَّا مَن شَهِدَ بالحَقِّ وهم يَعلَمونَ [الزخرف: 86].2- قَولُه تعالى
https://dorar.net/feqhia/13349منه، فلا يَصِحُّ إقرارُه، أو تُكَذِّبُه العادةُ، كَأن يَستَلحِقَ مَن وُلِدَ ببَلَدٍ بَعيدةٍ جِدًّا
https://dorar.net/feqhia/13588نافلةٌ شُرِعت لها الجماعةُ؛ فكان مِن سُننها الجهرُ كصلاةِ الاستسقاءِ، والعيدِ والتراويحِ ((المغني)) لابن
https://dorar.net/feqhia/1820). ثالثًا: أنَّ القَصدَ مِنَ الزَّكاةِ سدُّ حاجةِ مُستحِقِّها، وهو يحصُل بتقديمِ نيَّةِ الزَّكاةِ عند عزْلِ
https://dorar.net/feqhia/2421). الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أَمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/3925والتحصيل)) لابن رشد الجد (18/561). الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه
https://dorar.net/feqhia/3981/327)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/237). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ
https://dorar.net/feqhia/4117يُوسُفَ ومحمَّدِ ابن الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [569] اشترط أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن في تحريمِ
https://dorar.net/feqhia/5120مِنَ الكِتابِ:قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
https://dorar.net/feqhia/5340آلَ البَيتِ مُنِعوا من الصَّدَقةِ الواجِبةِ -الزَّكاةِ-؛ لكَونِها مِن أوساخِ النَّاسِ [283] ((كشاف
https://dorar.net/feqhia/6366على ظَهرِ غَنَمِه، وباللَّبَنِ في ضَرعِها، وثَمرةِ بُستانِه، وثَمرةِ أشجارِه، وإنْ لم يكُنْ شَيءٌ مِن
https://dorar.net/feqhia/6395). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّهُ قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/6988يجوزُ بَيعُ جَميعِ ثمَرِ الشَّجرةِ الواحدةِ إذا بَدا صَلاحُ بعضِ ثَمرِها. الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن
https://dorar.net/feqhia/7376للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يُمكِنُ تَمييزُ الصَّادقِ مِن الكاذبِ إذا كانت السِّلعةُ قائمةً بتَحكيمِ قِيمتِها
https://dorar.net/feqhia/7504)) لابن الرفعة (10/106)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/437). .ثانِيًا: لأنَّ مَن لا يُعتَبَرُ رِضاه
https://dorar.net/feqhia/8657)) لسحنون (4/135). ، والشَّافِعيَّةِ [89] إذا كان المرهونُ مرئيًّا فلا مانعَ مِن رَهنِ المشغولةِ بغيرِ
https://dorar.net/feqhia/9053: لأنَّ الرَّهنَ لم يخرُجْ عن مِلكِه بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قويٍّ، وهو القَبضُ
https://dorar.net/feqhia/9204: لأنَّ حِفظَ الوَديعةِ نوعٌ مِن الجاهِ، وهو لا يُؤخَذُ أجرةٌ عليه بلا اشتِراطٍ ولا عُرفٍ، بخِلافِ أجرةِ
https://dorar.net/feqhia/10259: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 433). .ثانيًا: لأنَّها مضمونةٌ على مَن هي في يَدِه، كالحُقوقِ الثَّابتةِ
https://dorar.net/feqhia/10452المحتاج)) للشِّرْبيني (2/201). . ثانيًا: لأنَّه لو لم يَصِحَّ لامتنَعَت المعاملاتُ مع مَن لم يُعرَفْ
https://dorar.net/feqhia/10456من التَّسليمِ؛ لكَونِ المحبوسِ يمكِنُ تسليمُه بأمرِ الحاكِمِ، أو أمرِ مَن حَبَسه، ثمَّ يُعيدُه إلى الحَبسِ
https://dorar.net/feqhia/10463الصغير)) (4/ 503). . ثانيًا: أنَّ المَقصودَ مِنَ التَّعزيرِ الرَّدعُ والزَّجرُ، وكُلُّ أحَدٍ
https://dorar.net/feqhia/13022مِن ثقاته ليفتِكوا بهم، وأمر فأُخلِيَت الدور التي حول دارِ مُضَيِّفِهم، وملأها حَطَبًا، فلما أكَلوا
https://dorar.net/history/event/3108؛ لكونِها جاريةً مجرَى الرُّؤية فى القوَّة والظهورِ والخُلوص مِن وُجوهِ الريبِ يُنظر: ((تفسير
https://dorar.net/tafseer/4/30، وإمَّا إلى الذُّلِّ والمهانةِ والحَقارةِ؛ ففَرقٌ بَينَ مَن حِلمُه حِلمُ ذُلٍّ ومهانةٍ وحَقارةٍ وعَجزٍ
https://dorar.net/alakhlaq/3597