بالزِّنا. "قال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، كما في رِوايةٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما
https://dorar.net/hadith/sharh/35352بالزِّنا. "قال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، كما في رِوايةٍ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما
https://dorar.net/hadith/sharh/35352" أي: إنَّ القَلمَ هو أوَّلُ مَخلوقٍ خلَقَه اللهُ على الإطلاقِ، وهذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ. وقيل: المعنى أنَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/89257صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال ابنُ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "واللهِ لَكأنِّي به في طُرُقِ المدينةِ
https://dorar.net/hadith/sharh/91530كان يَعمَلُ بيَدِه، وقدْ قُتِل زَكريَّا بعْدَ قَتلِ يَحْيى ابنِه صَلواتُ اللهِ وسَلامُه عليهما. وهذه الحِرَفُ
https://dorar.net/hadith/sharh/152588، وبَدا له أن يَرتَجِعَها مِنهم، فأَرسَلَ ابنَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ له: ائْتِ
https://dorar.net/h/mSyofUagالانتِفاعِ به شَرعًا) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/277)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/50) وعرَّفه
https://dorar.net/feqhia/6101المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [524] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 252)، ((حاشية ابن
https://dorar.net/feqhia/10589-في المُعْتَمَدِ- [24] اخْتارَه ابنُ عَرَفةَ، وبعضُ المالِكيَّةِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/23، 24)، ((الشرح
https://dorar.net/feqhia/8590المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/185)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/121
https://dorar.net/feqhia/8630)) للشربيني (2/123)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/239). ، والحنابِلةِ [262] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح
https://dorar.net/feqhia/9115الحاكِمُ وقضى دينه. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (/116، 117)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/123، 124
https://dorar.net/feqhia/9141ابن مفلح (4/106، 107) ((الإقناع)) للحجاوي (2/155، 156). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ
https://dorar.net/feqhia/9196أن يحفَظَ الوديعةَ عندَ خَمسةٍ: الزَّوجةِ، والأَمَةِ، والابنِ، والعبدِ، والأجيرِ، إذا اعتِيدوا لذلك
https://dorar.net/feqhia/10289النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/306). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [337] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يدخُلُ الضَّمانَ
https://dorar.net/feqhia/10509/ 91)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 314). ، والمالِكيَّةِ [408] اشتَرَط المالِكيَّةُ الرُّجوعَ بمِثلِ
https://dorar.net/feqhia/10532المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 236(. . القَولُ الثَّاني: إذا ادَّعى الضَّامِنُ أنَّ الضَّمانَ
https://dorar.net/feqhia/10551، عن ابنِ يعلى بنِ مُرَّةَ، عن يعلى بنِ مُرَّةَ، قال: رأيتُ في رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثَ
https://dorar.net/h/qJJFRl4Lاللهُ عَنه: "كان بلالٌ"، هو ابنُ رَباحٍ، مُؤذِّنُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن السَّابقين
https://dorar.net/hadith/sharh/32818أُمَّهاتِ الأولادِ، بل تُصبِحُ أُمُّ الوَلَدِ وابنُها حُرَّيْنِ بعْدَ مَوتِ مالِكِها، ومَعنى قولِ جابرٍ
https://dorar.net/hadith/sharh/149825اللهُ عليه وسلَّم اقتداء به. ووَرَدَ في رِوايةِ النَّسائيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/151016(10/409)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/426). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [152] قال ابن
https://dorar.net/feqhia/3781(4/120)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/476). ، والمالِكيَّةِ [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4
https://dorar.net/feqhia/3837الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [181] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (12/84)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/347).  
https://dorar.net/feqhia/3925ما تتجَنَّبُه المُحِدُّ. قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «أو غير مُكَلَّفة» وهي الصغيرةُ والمجنونةُ، فلو مات شَخصٌ
https://dorar.net/feqhia/5054] ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/621). 2- عن محمَّدِ بنِ سِيرينَ قال: ((تُوفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطيَّةَ
https://dorar.net/feqhia/5087يُوسُفَ ومحمَّدِ ابن الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [569] اشترط أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن في تحريمِ
https://dorar.net/feqhia/5120)) للبهوتي (3/47). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة 1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال
https://dorar.net/feqhia/5301). ؛ ولذا سُمِّيَ الذِّمِّيُّ مُعاهَدًا [235] ((حاشية ابن عابدين)) (3/716).
https://dorar.net/feqhia/5549). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ [474] قال ابنُ قُدامةَ: (مَن حلف على شيءٍ يَظُنُّه كما حَلَف، فلم يكُنْ: فلا
https://dorar.net/feqhia/5618). ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [581] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/281)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/82
https://dorar.net/feqhia/5661