موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَت القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "الأصلُ عَدَمُ المانِعِ حتَّى يَثبُتَ" [679] يُنظر: ((المعيار المعرب)) للونشريسي (4/386)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/396). ، و"الأصلُ بَقاءُ ما كان على حالِه وعَدَمُ طُروءِ المانِعِ" [680] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/ 122). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
المانِعُ هو الوصفُ الوُجوديُّ الظَّاهرُ المُنضَبِطُ المُعَرِّفُ لنَقيضِ الحُكمِ، وحينَئِذٍ يَلزَمُ مِن وُجودِه عَدَمُ الحُكمِ، وهو أمرٌ عارِضٌ يَطرَأُ على التَّصَرُّفاتِ والأفعالِ فيَمنَعُ انعِقادَها، فالأصلُ عَدَمُ ثُبوتِه حتَّى يَثبُتَ، فمَنِ ادَّعى وُجودَ مانِعٍ يَمنَعُ حُكمًا مِنَ الأحكامِ يَجِبُ عليه أن يُثبِتَ وُجودَه؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، ومَنِ ادَّعى عَدَمَ المانِعِ يُقدَّمُ قَولُه لموافقَتِه الأصلَ، وعلى المُعتَرِضِ إثباتُ وُجودِ المانِعِ [681] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/239)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/341)، ((الفروق)) (1/62)، ((شرح تنقيح الفصول)) كلاهما للقرافي (ص:82)، ((شرح مختصر المنتهى)) للعضد (3/488)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/436)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/176)، ((المعيار المعرب)) للونشريسي (4/386)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/396)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/435). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
دَلَّ على هذه القاعِدةِ أدِلَّةُ قاعِدةِ (الأصلُ في الأوصافِ العارِضةِ العَدَمُ)؛ لأنَّ المانِعَ صِفةٌ عارِضةٌ وليسَت أصليَّةً.
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ.
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- لو أدخَلتِ امرَأةٌ حَلَمةَ ثَديِها في فمِ طِفلةٍ رَضيعةٍ، ولم يُعلَمْ هَل دَخَل اللَّبَنُ في حَلقِها أو لا، فإنَّ نِكاحَها لا يَحرُمُ عِندَ الحَنَفيَّةِ، ويَجوزُ لابنِ المُرضِعةِ أن يَتَزَوَّجَها؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ المانِعِ الذي هو دُخولُ اللَّبَنِ [682] يُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/120)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/238). .
2- لوِ ادَّعَتِ المَرأةُ أنَّ زَوجَها أبانَها في المَرَضِ فصارَ فارًّا، وقالتِ الورَثةُ: بَل أبانَها في الصِّحَّةِ، فالقَولُ قَولُها عِندَ الحَنَفيَّةِ؛ لأنَّها أنكَرَتِ المانِعَ مِنَ الإرثِ، وهو الطَّلاقُ في الصِّحَّةِ، والأصلُ عَدَمُ المانِعِ [683] يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (7/342،341). .

انظر أيضا: