موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالِثةُ: المَجازُ الشَّرعيُّ


المَجازُ الشَّرعيُّ هو: ما تُجُوِّز فيه عن مَعنًى شَرعيٍّ .
مِثالُه: استِعمالُ لَفظِ (الصَّلاةِ) في الدُّعاءِ، والعَلاقةُ بَينَهما هيَ الدُّعاءُ؛ لأنَّ الفاتِحةَ فيها الدُّعاءُ، فإطلاقُ الصَّلاةِ في الشَّرعِ لمُطلَقِ الدُّعاءِ انتِقالٌ مِن ذاتِ الأركانِ للمَعنى المُتَضَمِّنِ لها مِنَ الخُضوعِ والسُّؤالِ بالفِعلِ أوِ القوَّةِ، فكَأنَّ الشَّارِعَ بهذا الاعتِبارِ وضَعَ الاسمَ ثانيًا؛ لأنَّ بَينَه وبَينَ المَعنى اللُّغَويِّ تلك المُناسَبةَ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (2/129).
  2. (2) يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/423)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/180).