موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: المَجازُ اللُّغَويُّ


المَجازُ اللُّغَويُّ هو: ما تُجُوِّز فيه عن مَعنًى لُغَويٍّ .
وهو: الكَلِمةُ المُستَعمَلةُ في غَيرِ ما وُضِعَت له، مَعَ قَرينةٍ مانِعةٍ عن إرادةِ الحَقيقةِ ، ونَقلُ الألفاظِ مِن حَقائِقِها اللُّغَويَّةِ إلى مَعانٍ أُخرى لا بُدَّ أن يَكونَ مَعَ وُجودِ صِلةٍ ومُناسَبةٍ. وهذا المَجازُ يَكونُ في المُفرَدِ، كما يَكونُ في التَّركيبِ .
مِثالُه: استِعمالُ لَفظِ (الأسَدِ) في الرَّجُلِ الشُّجاعِ، والعَلاقةُ بَينَ الحَيَوانِ المُفتَرِسِ والرَّجُلِ الشُّجاعِ هيَ الشَّجاعةُ، فكَأنَّ أهلَ اللُّغةِ باعتِبارِهمُ النَّقلَ لهذه المُناسَبةِ وضَعوا الاسمَ ثانيًا للمَجازِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (2/129).
  2. (2) يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (2/190).
  3. (3) يُنظر: ((علم البيان)) لعتيق (ص: 143).
  4. (4) يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/423).