موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّانيةُ: ما عُلمَ كَذِبُه


وهو الخَبَرُ الذي يُقطَعُ بكَذِبِه . مِثلُ أخبارِ مُسَيلِمةَ وأضرابِه مِن المُتَنَبِّئينَ الكَذَّابينَ، فأخبَروا بأشياءَ مِن الأُمورِ المُستَقبَلةِ، فكانت كذِبًا وزورًا، وادَّعَوا أنَّ لهم دَلائِلَ على ما انتَحَلوه مِن النُّبوَّةِ، فلم يَأتوا بشَيءٍ مِنها؛ فظَهَرَ كَذِبُهم .
ومِن الدَّلائِلِ التي يُعلَمُ بها كذِبُ الخَبَرِ :
ما نُقِل بَعدَ استِقرارِ الأخبارِ، ثُمَّ فُتِّشَ فلم يوجَدْ في صُدورِ الرُّواةِ وكُتُبِهم.
ومِنها: أن يُكَذِّبَه العَقلُ الصَّريحُ أو الكِتابُ أو السُّنَّةُ أو الإجماعُ.
قال ابنُ تَيميَّةَ عن القَرائِنِ التي يُعلَمُ بها صِدقُ الخَبَرِ وكَذِبُه: (لا تَحصُلُ مُحَقَّقةً إلَّا لذي دِرايةٍ بهذا الشَّأنِ، وإلَّا فغَيرُهم جَهَلةٌ بهـ) .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 162).
  2. (2) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37).
  3. (3) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 44- 45)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 162- 163).
  4. (4) ((مجموع الفتاوى)) (18/ 44- 45).
  5. (5) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 167).