تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
(7) قال: (جَماهيرُ العُلَماءِ لا يوجِبونَ على أحَدٍ أن يَلتَزِمَ قَولَ شَخصٍ بعَينِه غَيرَ الرَّسولِ في كُلِّ شَيءٍ؛ إذ في ذلك تَنزيلُ ذلك الشَّخصِ مَنزِلةَ الرَّسولِ، وليس لأحَدٍ أن يُنزِلَ أحَدًا مَنزِلةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... فالرَّجُلُ إذا اتَّبَعَ قَولَ بَعضِ الأئِمَّةِ في مَسألةٍ، وقَولَ آخَرَ في مَسألةٍ أُخرى، إمَّا لظُهورِ دَليلِ ذلك له، وإمَّا لتَرجيحِ بَعضِ العُلَماءِ الذينَ يَسوغُ لَه تَقليدُهم قَولَ هذا في هذه، وقَولَ هذا في هذه، لَم يَكُنْ على فاعِلِ ذلك مَلامٌ، ولم يَكُنْ ذلك الذي التَزَمَ قَولَ واحِدٍ بعَينِه أحسَنَ حالًا منه، بَل هذا أحسَنُ حالًا مِن ذلك؛ لأنَّ الأئِمَّةَ الذينَ تُوُفُّوا -كأبي حَنيفةَ، ومالِكٍ، والشَّافِعيِّ، وأحمدَ، وغَيرِهم- لا يُمكِنُ كَثيرًا مِنَ العامَّةِ بَل ولا أكثَرَهم أن يَعرِفوا مَراتِبَهم في العِلمِ والدِّينِ، بَلِ الخاصَّةُ مِنَ العُلَماءِ الذينَ لا هَوى لهم قد يَتَعَذَّرُ عليهم كَثيرٌ مِن ذلك، فكيف لمَن يَتَّبِعُ الظَّنَّ وما تَهوى الأنفُسُ؟!). ((جامع المسائل)) (8/ 440). ومِن أهلِ العِلمِ مِن ذَكَر شُروطًا لجَوازِ ذلك، فقال ابنُ جُزيٍّ: (يَجوزُ تَقليدُ المَذاهِبِ في النَّوازِلِ، والانتِقالُ مِن مَذهَبٍ إلى مَذهَبٍ بثَلاثةِ شُروطٍ: أحَدُها: أن يَعتَقِدَ فيمَن يُقَلِّدُه العِلمَ والفَضلَ. الثَّاني: لا يَتَّبعُ رُخَصَ المَذاهِبِ. الثَّالِثُ: لا يَجمَعُ بَينَ المَذاهبِ على وجهٍ يُخالِفُ الإجماعَ، كمَن تَزَوَّجَ بغَيرِ صَداقٍ ولا وليٍّ ولا شُهودٍ، فإنَّ هذه الصُّورةَ لَم يَقُلْ بها أحَدٌ). ((تقريب الوصول)) (ص: 197). ويُنظَر: ((شرح تنقيح الفصول)) (ص: 432)، ((نفائس الأصول)) (9/ 3964). وقال النَّوويُّ: (الذي يَقتَضيه الدَّليلُ أنَّه لا يَلزَمُه التَّمَذهُبُ بمَذهَبٍ، بَل يَستَفتي مَن شاءَ، أو مَنِ اتَّفقَ، لَكِن مِن غَيرِ تَلقُّطٍ للرُّخَصِ). ((روضة الطالبين)) (11/ 117).