موسوعة أصول الفقه

تمهيدٌ: موانعُ التَّكليفِ عندَ الحنفيَّةِ والجُمهورِ


ذَكرَ جُمهورُ الأُصوليِّينَ مَوانِعَ التَّكليفِ ضِمنَ كلامِهم عن شُروطِه، وأمَّا الحَنَفيَّةُ فمَنهَجُهم بحثُ شُروطِ التَّكليفِ ومَوانِعِه تَحتَ اسمِ الأهليَّةِ وعَوارِضِها .
وقد تَوسَّعَ عُلَماءُ الحَنَفيَّةِ في بَحثِ عَوارِضِ الأهليَّةِ، سَواءٌ كانت أهليَّةَ وُجوبٍ أو أداءٍ ، وذَكَروا كُلَّ ما مِن شَأنِه أن يَمنَعَ التَّكليفَ، فبالإضافةِ إلى ما سيَأتي ذِكرُه أضافوا أيضًا مَسائِلَ أُخرى تَتَعَلَّقُ بعَوارِضِ الأهليَّةِ كالحيضِ والنِّفاسِ ، والموتِ ، والسَّفَرِ ، والمَرَضِ ، والرِّقِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((أصول الفقهـ)) لعياض السلمي (ص: 79). ويُنظر أيضًا: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/ 164). وأشارَ السَّمعانيُّ إلى أهَمِّيَّةِ هذا البابِ وانفِرادِ الحَنَفيَّةِ به، فقال في ((قواطع الأدلة)) (2/369): (ذَكرَ القاضي أبو زيدٍ الدَّبُوسيُّ في آخِرِ كِتابِه الذي صَنَّفه في أُصولِ الفِقهِ، وسَمَّاه تَقويمَ الأدِلَّةِ، فُصولًا لا توجَدُ في سائِرِ الأُصولِ، وللفُقَهاءِ حاجةٌ إليها، خُصوصًا في الطَّريقةِ التي هي مَعهودةُ الوقتِ).
  2. (2) فالأهليَّةُ عِندَهم قِسمانِ: أهليَّةُ الوُجوبِ، وأهليَّةُ الأداءِ. ولكُلٍّ مِنهما شُروطٌ. أمَّا أهليَّةُ الوُجوبِ: فهي صَلاحيةُ الإنسانِ لوُجوبِ الحُقوقِ المَشروعةِ لَه وعليه. وأمَّا أهليَّةُ الأداءِ: فهي صَلاحيةُ الإنسانِ لصُدورِ الأفعالِ والأقوالِ مِنه على وَجهٍ يُعتَدُّ به شَرعًا. وشَرطُها الأساسُ: التَّمييزُ، فإذا كان الإنسانُ مُميِّزًا اعتَدَّ الشَّرعُ بأقوالِه وأفعالِه في الجُملةِ، وكُلٌّ مِن أهليَّةِ الوُجوبِ وأهليَّةِ الأداءِ عِندَ الحَنَفيَّةِ قَد تَكونُ ناقِصةً أو تامَّةً. يُنظر: ((الأصول)) للسرخسي (2/ 332)، ((التلويح على التوضيح)) للتفتازاني (2/ 321)، ((كشاف اصطلاحات الفنون)) للتهانوي (1/ 287)، ((قواعد الفقهـ)) للبركتي (ص: 198). ويُنظر أيضًا: (علم أصول الفقهـ)) لخلاف (ص: 136)، ((أصول الفقهـ)) لعياض السلمي (ص: 79) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (7/153)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (1/492- 493). والعَوارِضُ عِندَهم نَوعانِ: سَماويٌّ ومُكتَسَبٌ؛ أمَّا السَّماويُّ فهو الصِّغَرُ والجُنونُ والعَتَهُ والنِّسيانُ والنَّومُ والإغماءُ والمَرَضُ والرِّقُّ والحَيضُ والنِّفاسُ والمَوتُ. وأمَّا المُكتَسَبُ فإنَّه نَوعانِ مِنه ومِن غيرِه أمَّا الذي مِنه فالجَهلُ والسُّكرُ والهَزلُ والسَّفَهُ والخَطَأُ والسَّفَرُ، وأمَّا الذي مِن غيرِه فالإكراهُ بما فيه إلجاءٌ، وبما ليس فيه إلجاءٌ. يُنظر: ((أصول البزدوي)) (ص: 329).
  3. (3) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/ 188)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (2/ 280).
  4. (4) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/ 189)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (2/ 258).
  5. (5) يُنظر: ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (2/ 303)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (25/ 28).
  6. (6) يُنظر: ((فصول البدائع)) للفناري (1/ 332)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (2/258، 277).
  7. (7) يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (2/ 180)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (2/258، 267).