موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّالِثُ: النَّسخُ إلى بَدَلٍ أشَقَّ أو أثقَلَ


اختَلَف الأصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ جَوازُ النَّسخِ ببَدَلٍ أثقَلَ، وهو قَولُ جُمهورِ الأصوليِّينَ ، مِنهمُ ابنُ قُدامةَ ، والمَرداويُّ ، والكورانيُّ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: الوُقوعُ:
وهو أدَلُّ الدَّلائِلِ على الجَوازِ، ومِن ذلك :
1- أنَّ اللَّهَ تعالى أوجَبَ صيامَ رَمَضانَ في ابتِداءِ الإسلامِ مُخَيِّرًا بَينَه وبَينَ الفِداءِ بالمالِ، ثُمَّ نُسِخَ التَّخييرُ بَينَ الصَّومِ والفِديةِ بوُجوبِ الصَّومِ على التَّعيينِ، وهو أثقَلُ مِنَ التَّخييرِ.
2- أنَّ اللَّهَ تعالى أوجَبَ في ابتِداءِ الإسلامِ الحَبسَ في البُيوتِ والتَّعنيفَ حَدًّا على الزِّنا، ثُمَّ نَسَخَه بالضَّربِ بالسِّياطِ والتَّغريبِ عنِ الوطَنِ في حَقِّ البِكرِ، وبالرَّجمِ بالحِجارةِ في حَقِّ الثَّيِّبِ، ولا شَكَّ أنَّه أثقَلُ.
3- أنَّ الكَفَّ عنِ الكُفَّارِ كان واجِبًا بقَولِ اللهِ تعالى: وَدَعْ أَذَاهُمْ [الأحزاب: 48] ، فنُسِخَ بإيجابِ القِتالِ، وهو أكثَرُ مَشَقَّةً.
ثانيًا: دَليلُ الجَوازِ العَقليِّ:
وهو أنَّ الحُكمَ إن تَبِعَ المَصلَحةَ فيَجوزُ أن تَكونَ مَصلَحةً في نَسخِ الحُكمِ ببَدَلٍ أثقَلَ، وإن لم يَتبَعْ فجَوازُه أظهَرُ .
قال ابنُ قُدامةَ: (لا يَمتَنِعُ أن تَكونَ المَصلَحةُ في التَّدريجِ والتَّرَقِّي مِنَ الأخَفِّ إلى الأثقَلِ، كما في ابتِداءِ التَّكليفِ) .
وقيلَ: لا يَجوزُ النَّسخُ ببَدَلٍ أثقَلَ. وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ ، وبَعضِ الظَّاهريَّةِ .
وقيلَ: يَجوزُ عَقلًا لا شَرعًا. وهو قَولُ ابنِ داودَ الظَّاهِريِّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/524)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (4/488)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/549).
  2. (2) يُنظر: ((روضة الناظر)) (1/251).
  3. (3) يُنظر: ((التحبير)) (6/3022).
  4. (4) يُنظر: ((الدرر اللوامع)) (2/488).
  5. (5) يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/137)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/418)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1841) ((التحبير)) للمرداوي (6/3022)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/489).
  6. (6) يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/524)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/418)، ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/488).
  7. (7) ((روضة الناظر)) (1/252).
  8. (8) يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/137)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (6/2298)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/524).
  9. (9) يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/252)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1840)، ((التحبير)) للمرداوي (6/3023).
  10. (10) يُنظر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1840).