موسوعة أصول الفقه

الفرعُ السَّادِسُ: النَّكِرةُ في سياقِ الشَّرطِ


النَّكِرةُ في سياقِ الشَّرطِ تَعُمُّ، كالنَّكِرةِ في سياقِ النَّفيِ، كقَولِ القائِلِ: مَن جاءَني بمالٍ جازَيتُه عليه، فيَعُمُّ جَميعَ الأموالِ .
مِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ [التوبة: 6] ، فالمَعنى: أنَّ أيَّ أحَدٍ مِنَ المُشرِكينَ طَلَبَ الإجارةَ فلَه ذلك .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((العقد المنظوم)) للقرافي (1/564).
  2. (2) يُنظر: ((مذكرة أصول الفقهـ)) لمحمد الأمين الشنقيطي (ص: 323).