الموسوعة الحديثية


- مَنْ صلَّى خلفَ الإمامِ فإنَّ قراءةَ الإمامِ لَهُ قراءةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري | الصفحة أو الرقم : 6/17
| التخريج : أخرجه ابن ماجه (850)، وأحمد (14643) بنحوه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7903) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
|أصول الحديث
الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، ومن أركانِها قِراءَةُ الفاتِحَةِ في القِيامِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصَّلاةِ وسُنُنَها وآدابَها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن صلَّى خَلفَ الإمامِ"، فالخِطابُ للمَأمومِ، "فإنَّ قِراءَةَ الإمامِ له قِراءَةٌ"، أي: هذا المأمومُ إذا فاتَتْه قِراءَةُ الفاتِحَةِ، فإنَّ قِراءَةَ إمامِه تَنوبُ له، وهذا على وَجهِ العُمومِ في السِّرِّ والجَهرِ؛ ولأنَّ البعضَ قد تَفوتُهم القِراءَةُ بسَبَبِ قِراءَةِ الإمامِ في الجَهرِ وعَدَمِ إمهالِهم مُدَّةً كافيةً ليَقرَؤوا فيها، فكان هذا الحُكمُ الذي مُقتَضاه أنَّ قِراءَةَ الإمامِ تَنوبُ لقِراءَةِ المأمومِ. ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها