الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً من نخلٍ فماتت فقال ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولَهُ إخوةٌ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هيَ لَها حياتَها وموتَها قال كنتُ تصدَّقتُ بِها عليها قال ذلِك أبعدُ لَك منها
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام | الصفحة أو الرقم : 5/398 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (3557) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (29726)، والبيهقي (12331)
حرَصَ الإسلامُ على إعطاءِ كُلِّ فَردٍ في المُجتَمَعِ حَقَّه؛ حتى لا تَنشَأَ العَداوَةُ والبَغْضاءُ في المُجتَمَعِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ من الأنصارِ أعْطاها ابنُها حَديقَةً مِن نَخلٍ"، أي: أعْطاها لها على سَبيلِ الهِبَةِ، "فماتَتْ" فأرادَ هذا الابْنُ أنْ يأخُذَ الحَديقَةَ مرَّةً أُخرى بعدَ مَوتِ أُمِّه عنها، فقال: "إنَّما أعطَيْتُها حياتَها"، أي: إنُّما أعْطَيتُها هذه الحَديقَةَ؛ لِتَنْتفِعَ بها مُدَّةَ حَياتِها فقطْ، "وله إخْوَةٌ" وفي رِوايَةِ أحمدَ: "فجاءَ إخوَتُه، فقالوا: نحن فيه شَرْعٌ سَواءٌ"، أي: أنَّ إخوَتَه يُريدونَ أنْ يَرِثوا في هذه الحَديقَةِ، "فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هي لها حَياتَها ومَوتَها"، أي: لا يَحِقُّ لك أنْ تأخُذَها؛ فقد أصبَحَتْ مِلكَها في حَياتِها، وحتى بعدَما ماتتْ، "قال: كُنتُ تَصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أبعَدُ لك منها"، أي: إذا كان الرُّجوعُ في الهِبَةِ لا يَحِقُّ لك؛ فإنَّ الرُّجوعَ في الصَّدَقةِ أبعَدُ مِن الرُّجوعِ في الهِبَةِ، وأثبَتَ لها في تَمَلُّكِها حَياتَها ومَماتَها، وهي بين الوَرَثَةِ جَميعًا.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الهِبَةَ لا يُرجَعُ فيها إذا وَصَلَتْ إلى حَوزَةِ المَوْهوبِ له، وكذلك الصَّدَقةُ( ).