الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ من الحنطةِ والزَّيتِ نصفَ العُشرِ يريدُ بذلك أن يُكثرَ الحملَ إلى المدينةِ ، ويأخذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق | الصفحة أو الرقم : 2/498 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه مالك (1/281)، والبيهقي (19237) واللفظ لهما، وعبدالرزاق (10126) باختلاف يسير
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد وَضَّحَ الشَّرعُ الحكيمُ شُروطَ أدائِها، وأنصِبَتَها في الأموالِ والتِّجاراتِ والزُّروعِ والمواشي وغيرِ ذلك، كما بيَّن ما عَفا اللهُ عنه، وقد طبَّقها الخُلفاءُ الراشدون حَقَّ تطبيقِها، كما يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما في هذا الحديثِ: "أنَّ عُمَرَ كان يأخُذُ من النَّبَطِ" وهم جيلٌ من أهلِ الذِّمَّةِ كانوا يَنزِلون بالبَطائِحِ بين العِراقينِ شَمالَ الجَزيرةِ العربيَّةِ، والمُرادُ بأخْذِ عُمَرَ منهم ما كان عليهم من جِزيَةٍ، ويُحتمَلُ: أنَّه يأخُذُ ما يَزيدُ على الجِزيَةِ كجُزءٍ مما يَعمَلون به التِّجارةَ؛ مما يُسمَحُ لهم فيها، "مِنَ الحِنطَةِ،" وهو القَمحُ "والزَّيتِ، نِصفَ العُشرِ"، وهذه أطعِمَةٌ وأزوادٌ كانوا يُتاجِرون فيها "يُريدُ بذلك أنْ يكثُرَ الحَملُ إلى المدينَةِ"، أي: ليَكثُرَ بها الطَّعامُ والغِذاءُ لأهلِ المدينَةِ، "ويأخُذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ" والقِطنيَّةُ واحدةُ القَطانيِّ كالعَدَسِ والحِمَّصِ واللُّوبيا ونحوِه، وقيل: هي اسمٌ جامِعٌ لما كان سِوى الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ، وهذا اجتِهادٌ من عُمَرَ، وقد صرَّح بالعِلَّةِ، وهو تَكثيرُ الحَملِ إلى المدينَةِ، وروى مالِكٌ في المُوطَّأِ عن ابنِ شِهابٍ قال: "كان ذلك يُؤخَذُ منهم في الجاهلِيَّةِ، فألْزَمَهم ذلك عُمَرُ" .