الموسوعة الحديثية


- قال رجلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أسمعُ اللهَ تعالَى يقولُ {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فأين الثَّالثةُ ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هي الثَّالثةُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام | الصفحة أو الرقم : 2/316
| التخريج : أخرجه الدارقطني (4/4)، والبيهقي (15386)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (13/16)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - عدد الطلاق فضائل سور وآيات - سورة البقرة
|أصول الحديث
في هذا الحَديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "قال رَجُلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أَسْمَعُ اللهَ تَعالَى يقولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأيْنَ الثالِثَةُ؟" وذلك لِمَا هو مُشْتَهِرٌ أنَّ الرَّجُلَ لا يَملِكُ للمَرْأَةِ إلَّا ثلاثَ طَلْقَاتٍ، وظاهِرُ الآيةِ أنَّه لا يَملِكُ إلَّا اثْنَتَيْنِ في ظَنِّ الرَّجُلِ، فتَلَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَقيَّةَ الآيةِ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، هي الثالِثَةُ، أي: التَّطليقُ الشَّرْعيُّ مرَّةً بعدَ مَرَّةٍ على التَّفْريقِ دونَ الجَمْعِ، فإذا طلَّقَها الزَّوْجُ مَرَّةً أو مَرَّتيْنِ فهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لم تَنْتَهِ عِدَّتُها، فإنْ انتَهَتِ العِدَّةُ فَلا يُرَاجِعُها إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ، وبعدَ التَّطْليقتيْنِ، فعليه أنْ يُحافِظَ على زَوْجَتِهِ، ويُعامِلَها بالمَعْروفِ والخيْرِ، أو يُطلِّقَها الثالِثَةَ؛ فتَبِينَ منه بَيْنونَةً كُبْرى، ويُعْطِيَها حَقَّها، ولا يَحِقُّ له مُرَاجَعَتُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، فإنْ طَلَّقها هذا الزَّوجُ الثَّاني أو مات عنها؛ فللزَّوْجِ الأوَّلِ مُراجَعَتُها بعدُ إنْ ظنَّا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها