الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال قالت اليهودُ إنَّما يكونُ الحَوْلُ أن يأتيَ المرأةَ من خلفِها قال فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } من بين يديْها ومن خلفِها ولا يأتيها إلَّا في المأتَى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عساكر | المصدر : معجم الشيوخ | الصفحة أو الرقم : 2/1039
| التخريج : أخرجه ابن حبان (4197)، والمخلص في ((المخلصيات)) (1104)، والبيهقي (14219) واللفظ لهم، ومسلم (1435) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول قرآن - نزول القرآن نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
إنَّ مِن عَظَمةِ هذا الدِّينِ ومَحاسِنِه أنَّه ما ترَك لنا شيئًا إلَّا وبيَّنه لنا، حتى ما يَتَعلَّقُ بالمُعاشرةِ الزَّوجيَّةِ، كما قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وهذا ممَّا يدُلُّ على شُموليَّةِ هذا الدِّينِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ اليهودَ كانت تقولُ: "إنَّما يكونُ الحَوَلُ أنْ يَأتيَ المرأةَ من خَلْفِها"، أي: إذا جامَعَ الرَّجُلُ زَوجَتَه من خَلْفِها في القُبُلِ، فلو حَمَلَتْ ووَلَدَتْ كان هذا الوَلَدُ أحوَلَ، وهو مَرَضٌ يأتي في العَينِ، فيَجعَلُها غيرَ مُسْتويَةٍ بل ناظِرَةً إلى جِهَةِ اليَمينِ أو الشِّمالِ، "فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] تَكْذيبًا وإنكارًا عليهم، أي: فأْتوهنَّ كما تأْتون أرضَكم التي تُريدونَ أنْ تَحرُثوها مِن أيِّ جِهةٍ شِئتُم، لا يُحظَرُ عليكم جِهَةٌ دونَ جِهَةٍ، فأباحَ للرِّجالِ أنْ يَتمَتَّعوا بنِسائِهم كيف شاؤُوا؛ ولذلك قال: "مِن بينِ يَدَيْها، ومن خَلْفِها، ولا يأتيها إلَّا في المَأْتى"، والمعنى: جامِعوهنَّ مِن أيِّ شِقٍّ أَرَدتُم بعدَ أنْ يكونَ المأتَى واحدًا وهو مَوضِعُ الفَرْجِ، وهذا من الكِناياتِ اللَّطيفةِ والتَّعريضاتِ المُستَحسَنَةِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها