الموسوعة الحديثية


- أنَّ أُختَ عُقبةَ نذرَتْ أن تمشيَ إلى البيتِ ، فأمرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تركبَ وتُهْديَ هديًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الاقتراح في بيان الاصطلاح | الصفحة أو الرقم : 100
| التخريج : أخرجه أبو داود (3296)، وأحمد (2834) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث
التَّيسيرُ والحِرصُ على التَّخفيفِ على النَّاسِ مِن مَحاسنِ الشَّريعةِ وقَواعدِها الظَّاهرةِ.
وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ أُختَ عُقبةَ" بنِ عامِرٍ، "نذَرَت"، والنَّذرُ أنْ يُلزِمَ الإنسانُ نفْسَه بفِعلٍ ما؛ تقرُّبًا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد نَذَرَتْ هذه المرأةُ "أنْ تَمْشيَ إلى البيتِ"، أي: نذَرَتْ أنْ تَذهَبَ حاجَّةً إلى الكَعبةِ مِنَ المدينةِ إلى مَكَّةَ مَشيًا على الأقدامِ، "فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تَركَبَ"، أي: أمَرَها ألَّا تَمشيَ إلى الكَعبةِ، بلْ تَركَبَ الدَّوابَّ رِفقًا بها، "وتُهدِيَ هدْيًا"؛ لِتَركِها ذلك النَّذرَ، وتَقييدِها له بأنْ يكونَ في أفعالِ الحجِّ؛ فكان هَدْيُها فِديةً عن تَركِها هذا الفِعلَ.
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ.
وفيه: أنَّ كفَّارةَ أفعالِ الحجِّ ليسَت ككفَّارةِ اليَمينِ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها