- البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 1310 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه البخاري(2112 )، ومسلم (1531)باختلاف يسير
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفرَّقَا" وفي لفظِ: "المُتبايعانِ"، وهما البائعُ والمشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُ العقدِ ما لم يتفرَّقَا بِأبدانِهما عن مكانِهما الذي تَبايَعا فيه، "أو يُخيِّرُ أحدُهما صاحبَه" وفي لفظِ:" إلَّا أنْ يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بين إكمالِ البَيعِ أو فَسخِه، "فإنْ خيَّر أحدُهما صاحِبَه" وفي لفظِ: "فإنْ كان البيعُ عن خِيارٍ"، أي: خيَّر أحدُهما صاحِبَه "فتَبايَعا على ذلك"، أي: على ما اتَّفَقا عليه "فقد وَجَبَ البيعُ" بمعنى وَقَعَ ومَضى، ولا يَحِقُّ الرُّجوعُ فيه، ويَسقُطُ الخِيارُ فيه، وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعدُ.
وفي الحديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلِسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري، مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسخِه49.