الموسوعة الحديثية


- إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ ، فقد وجب عليه الوضوءُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التلخيص الحبير | الصفحة أو الرقم : 1/189 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1850)
علَّمَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الكثيرَ والكثيرَ مِن الآدابِ والسُّننِ المُتعلِّقةِ بالطَّهارةِ والوضوءِ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيث يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَفضى"، أي: أَوْصَلَ ومَسَّ، "أحدُكم بيَدِه إلى فَرْجِه"، أي: ذَكَرِه، "ليس دُونَها حِجابٌ ولا سِتْرٌ"، أي: ما يَمنَعُ المُلامَسةَ؛ كثيابٍ ونحوِها، "فقد وجَب عليه الوُضوءُ"، أي: هذا سَببٌ لإيجابِ الوضوءِ، ونَقْضِه إنْ كان مُتَوَضِّئًا، ولبُسْرَةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها مِثلُ هذا الحديثِ في السُّننِ. وقد ورَد في السُّننِ مِن حَديثِ طَلْقِ بنِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قَدِمْنا على نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءَ رجلٌ كأنَّه بَدَوِيٌّ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، ما ترَى في مَسِّ الرِّجلِ ذَكَرَه بعدَما يَتَوضَّأُ؟ فقال: هلْ هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو قال: بَضْعَةٌ منه". رواه أبو داودَ.
وجُمِعَ بينهما: بأنَّ حديثَ أبي هُريرةَ وبُسْرَةَ الذي فيه الأمرُ بالوُضوءِ مِن مَسِّ الذَّكرِ ناسخٌ لحديثِ طَلْقٍ "وهل هو إلَّا مُضْغةٌ منكَ"؛ وذلك لأنَّ أبا هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أَسلَم في السَّنةِ السَّابعةِ عامَ خَيْبَرَ، وبُسْرَةَ أسلَمتْ عامَ الفتحِ سَنةَ ثمانٍ مِن الهِجرةِ، وطَلْقًا قَدِمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَبني المسجدَ في السَّنةِ الأولى مِن الهجرةِ؛ فكان ذلك في أوَّلِ الأمرِ، ثمَّ أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوُضوءِ منه، وقيل: يُتوضَّأُ مِن مسِّ الذَّكرِ إنْ كان مسُّ العُضوِ بشَهوةٍ، ولا يُتوضَّأُ مِنه بدونِها، ولكن قَيدُ الشَّهوةِ أيضًا لم يرِدْ في الأحاديثِ، وقيل غير ذلك. وهذا كلُّه إذا مَسَّ ذَكَرَه دونَ حائلٍ، فإنَّه يتوضَّأُ، أمَّا إذا مسَّه مِن فوقِ الثِّيابِ أو بحائلٍ، فلا وضوءَ عليه، كما صُرِّحَ به في الحَديثِ. وإن كان الحديثُ في مَسِّ الذَّكَرِ، لكنْ يُلحَقُ به فرْجُ المرأةِ، وإنَّما خُصَّ الذَّكَرُ بالذِّكْرِ؛ لكونِ الرِّجالِ في الغالبِ هم الَّذين يُخاطَبون، والنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ إلَّا ما خُصَّ( ).