الموسوعة الحديثية


- قال لي عمرُ ونحنُ مُحرِمونَ بالجُحْفةِ : تعالَ أُباقيكَ أيُّنا أطولُ نفَسًا في الماءِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 1021 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند-دار الكتب العلمية)) (801)، والبيهقي (9401) باختلاف يسير.
بيَّنَ لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَحِلُّ وما يَحْرُمُ على المُحْرِمِ بالحجِّ أو العُمرةِ، وقد علَّمَ الصَّحابةَ الكرامَ ذلك كلَّه، وطبَّقوه ونَقَلوه لنا قولًا وفِعلًا.
وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ ذلك، حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قال لي عمَرُ ونحن مُحرِمون"، أي: مُتلبِّسون بالإحرامِ في مَوسِمِ الحجِّ، "بالجُحْفةِ" وهي مَوضعٌ بيْن مكَّةَ والمدينةِ، وتَبعُدُ عن مكَّةَ 190 كلم تقريبًا، "تعالَ أُباقِيك أيُّنا أطولُ نفَسًا في الماءِ"، أي: يَطلُبُ منه مُسابقتَه أيُّهم أكثَرُ تحمُّلًا للبَقاءِ تحتَ الماءِ، والمعنى: نَغوصُ في الماءِ، ونَنظُرُ أيُّنا يَبقى في الماءِ مُدَّةً أكثَرَ؛ وهذا لعِلْمِه بأنَّ اغتسالَ المُحْرِمِ، وتَنظُّفَه بالماءِ، وتَبرُّدَه به؛ لا شَيءَ فيه، وليس مِن مَنْهيَّاتِ الإحرامِ .