الموسوعة الحديثية


- دِباغُ الميتةِ طَهورُها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار | الصفحة أو الرقم : 1/470
| التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1201)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2705)
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث
حرَّمَ اللهُ تَعالى أكْلَ المَيْتةِ، ولكنَّه لم يُحرِّمِ الانتفاعَ بجُلودِها إذا دُبِغَتْ؛ لأنَّ دِباغَها طُهورُها، وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ لهذا الأمْرِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "دِباغُ المَيْتةِ طُهورُها"، أي: طَهارةُ جِلْدِ المَيْتةِ يكونُ بدَبْغِها، ودَبْغُ الجِلْدِ: نَزْعُ ما يَتعلَّقُ به بعدَ السَّلخِ؛ حتَّى لا يُفسِدَه بَقاؤُه مع وَضْعِه في المِلْحِ أو الموادِّ الحافِظَةِ، وبعدَ ذلك يَحِلُّ الأَكْلُ والشُّربُ فيه والانتفاعُ به بسائِرِ وُجوهِ الانتفاعِ المباحَةِ.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الانتِفاعِ بجِلْدِ المَيْتةِ.
وفيه: تَيسيرُ الشَّرْعِ على النَّاسِ في الانتِفاعِ بأمْوالِهم .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها