الموسوعة الحديثية


- عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسَ بنَ مالكٍ عن الأشربةِ ، فقال : حُرِّمت الخمرُ ، وهي من العنبِ ، والتمرِ ، والعسلِ ، والحنطةِ ، والشعيرِ ، والذرةِ ، وما خمَّرتَه فهو خمرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : المختار بن فلفل | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار | الصفحة أو الرقم : 7/25
| التخريج : أخرجه أحمد (12099)، وابن أبي الدنيا في ((ذم المسكر)) (23)، وأبو يعلى (3966) جميعا مطولا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أطعمة - تحريم الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
الخَمْرُ أُمُّ الخَبائِثِ، حرَّمها اللهُ تَعالى في كِتابِهِ، وحذَّر منها عِبادَهُ، إلَّا أنَّ بعْضَ الأَشْرِبَةِ التي لا يَسْتَبينُ أَمْرُ حُرْمَتِها حتى يَترتَّبَ عليها الإسْكارُ. وفي هذا الحديثِ يقولُ التابِعيُّ المُخْتارُ بن فُلْفُلٍ: سألْتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الأشْرِبَةِ"، أي: عنْ أنْواعِ الأشْرِبَةِ المحرَّمةِ الَّتي تُسكِرُ؟ فقال: "حُرِّمتِ الخمرُ وهِيَ مِنَ العِنَبِ، والتَّمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ" وهي القَمَحُ، "والشَّعيرِ، والذُّرَةِ"، أي: إنَّ الخَمْرَ كانَ يُستخْلَصُ من تلكَ الأنْواعِ التي كانت مَعْروفةً لأهلِ المدينَةِ، فحُرِّمَ الخَمرُ الذي يَخْرُجُ منها، "وما خَمَّرْتَه فهو خَمْرٌ"، أي: وكُلُّ ما تَحوَّل إلى خَمْرٍ وأَسْكَرَ فهو حَرامٌ، ولا يَخْتَصُّ بالخَمْرِ المُتَّخَذةِ مِنَ العِنَبِ التي هي الأصْلُ في الخَمْرِ، بل يَشترِكُ معها في التَّحْريمِ كُلُّ شَرابٍ مُسْكِرٍ مُتَّخذٍ من هذه الأشْياءِ، وتعْديدُها ليس للحَصْرِ، وإنَّما للتنوُّعِ؛ فعمَّم الحُكْمَ ولم يُخَصِّصْهُ .
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها